بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين القائل في
محكم كتابه المبين ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾(1) والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده القائل ((
مَن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ))(2) وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علِّمْنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمْتنا وزدْ
وبارك لنا علمًا اللهم فقِّهْنا فى الدين وعلِّمْنا التأويل واجعلنا من الراشدين.
أما بعد،
فإن الله سبحانه وتعالى جلّ شأنه
قد بعث رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط فيؤدوا ما
أوجبه الله عليهم من حقوقه وحقوق دينه وعباده فبلغوا عليهم الصلاة والسلام رسالة
ربهم وأدوا أمانته ونصحوا أممهم حتى لم يبقوا شكًّا ولا ريبًا لذى شك أو ريب. علم
القواعد الفقهية من علوم الفقه الإسلامي وهو قسيم لعلم أصول الفقه، ومنهما تتألف
أصول الشريعة، وأصول الفقه هى الأدلة العامة وقواعد الفقه هى الأحكام العامة.
والحمد لله بنعمته وفضله سبحانه وتعالى
تم كتابة البحث أنا عن القاعدة الفقهية الكبرى التي يندرج تحتها القاعدة الضرورات تبيح
المحظورات بعنوان "الضرورات تبيح المحظورات للمريض ومُكرِه لدينه وتطبيقاته
فى الحياة اليومية".
والله أسأل أن ينفع بهذه الكتابة
البسيطة وبما زدت فيها من يطلع عليها وأن يثيبني عليها وهو خير مسؤول وأن يوفقني
دائمًا إلى خدمة شريعته.
وصل الله على سيدنا المصطفى محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العلمين.
خطة البحث
يتكون البحث من المقدمة والموضوع
والخاتمة.
المقدمة
:وفيها:
الافتتاحية – الموضوع
الموضوع :
"الضرورات تبيح المحظورات للمريض ومُكرِه لدينه وتطبيقاته فى الحياة
اليومية" وفيه عدة مباحث:
المبحث الأول :
المطلب الأول
: تعريف القاعدة.
المطلب الثاني
: معنى القاعدة.
المبحث الثاني :
دليل القاعدة.
المبحث الثالث :
أمثلة وتطبيقات القاعدة.
خاتمة البحث.
المصادر والمراجع.
الفهرس.
الموضوع :
"الضرورات تبيح المحظورات للمريض ومُكرِه لدينه وتطبيقاته فى الحياة اليومية"
المبحث الأول :
المطلب الأول
: تعريف القاعدة.
الضرورات جمع ضرورة وهى فى اللغة
شدة الحال وهى اسم لمصدر الاضطرار، تقول : حملتني الضرورة على كذا وكذا، واضطر
فلان إلى كذا وكذا، والاضطرار معناه الاحتياج إلى الشيء(1).
والضرورة فى الاصطلاح الشرعي :
الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا (2).
وعرفها بعض الفقهاء بأنها بلوغ
الإنسان حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب (3).
والمباح
فهو في اللغة مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان، ومنه يقال : باح بسره : إذا
أظهره.
وقد يرد
أيضا بمعنى الإطلاق والإذن، ومنه يقال : أبحته كذا، أي: أطلقته فيه وأذنت له.
وأما في
الشرع، فقد قال قوم : هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا، وهو منقوض بخصال
الكفارة المخيرة، فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركها،
وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة، وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين
فعلها وتركها مع العزم، وليست مباحة بل واجبة.
وقال قوم
: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب، وهو منتقض بأفعال الله تعالى فإنها
كذلك وليست متصفة بكونها مباحة. ومنهم من قال : هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر
عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة، وهو غير جامع لأنه يخرج منه الفعل
الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله، أو دلالة الدليل السمعي على
استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى، فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على
الضرر.
والأقرب في ذلك أن
يقال : هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من
غير بدل(1).
المطلب الثاني : معنى القاعدة.
والمعنى العام
للقاعدة أن حالة الضرورة التي يكون الإنسان فيها تبيح له تناول المحرم عليه شرعًا
وفق شروط وقيود إذ أن هذه الإباحة التي تجلبها حالة الضرورة ليست على عمومها ولا
على على إطلاقها (3).
وأن حالات الاضطرار
أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور شرعًا لكن ليس كل من يدعي أنه مضطر إلى
ارتكاب المحظور يقبل منه ذلك (4) بل
لا بد من توافر عدة شروط :
1. أن تكون الضرورة
قائمة غير منتظرة (5) بمعنى أن تكون متحققة لا
متوهمة أي متيقنة أو مظنونة ظنًا قويا (6).
3. أن يقتصر فيما
يباح تناوله للضرورة على القدر الكافى لدفع حالة الضرورة ولهذا قرر الفقهاء قاعدة
(( الضرورة تقدر بقدرها )) (2).
المبحث الثاني :
دليل القاعدة.
من الكتاب :
1. قوله تعالى ﴿
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴾(1) أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي أحوج إليها فهو افتعل من
الضرورة والإضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع فى مخمصة. وأما المخمصة
فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف فى جواز الشبع من الميتة.
فاشترط فى إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيًا (2).
2. وقوله تعالى أيضا ﴿ وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ﴾ (3) يريد من جميع ما حرّم كالميتة وغيرها (4)، وقال ابن قدامة الحنبلي فى المغني بعد أن بين إباحة الأكل من
الميتة عند الاضطرار : (( وكذلك سائر المحرمات )) (5).
ومن السنة الشريفة :
1. عَنْ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى
أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )) (1).
2. عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا
فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ )) (2).
المبحث الثالث :
أمثلة وتطبيقات القاعدة.
1. لا يجوز للمرأة أن تغطي الوجه فى الإحرام لحديث ((لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ))(1) ولكن بسبب الضرورة تبيح لها بقدرها لتجنبها من مرض الحمى والزكّام.
2. الميتة حرام أكلها لقوله تعالى
﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾(2) ولكن عند ظروف المخمصة والضرورة يجوز أكلها بقدرها.
3. التلفظ بكلمة الكفر بعد
الإيمان كان مرتدًّا عن الإسلام ولكن عند الإكراه يبيح له تلفظ بها بشرط أن قلبه
مطمئن بالإيمان لقوله تعالى ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
﴾(3).
4. انكشاف العورة للأجنبي حظر أو
حرام لحديث ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ
إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ))(4) ، على الطبيب مثلا لا يجوز له أن ينكشف العورة المريضة ولكن بسب
الضرورة لم تحصل على الطبيبة فيسمح له لرؤية ولمس نقطة حساسة فقط إذا
لزم الأمر المريضة بقدر ما كان ولا
يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر
إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في
الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز.
الخاتمة
وبعد دراسة هذه المسألة من جوانبها المختلفة والاطلاع على ما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى فيها وما دار بينهم من أخذ ورد ونقاش ، فقد توصلت – بحمد الله – إلى نتائج أجمل أهمها فيما يأتي:-
1. الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز
ارتكاب المحظور شرعًا لكن أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافى
لدفع حالة الضرورة كما قرره الفقهاء على القاعدة المندرجة تليها (( الضرورة تقدر
بقدرها )).
2. يسمح للطبيب
لرؤية ولمس نقطة حساسة فقط إذا لزم الأمر المريضة بقدر ما كان ولا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف
فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ
بصره ما أمكن وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما
يمكن أن يكون حصل من التجاوز.
3.
التلفظ بكلمة الكفر بعد الإيمان كان
مرتدًّا ولكن عند الإكراه يبيح التلفظ بها بشرط أن قلبه مطمئن بالإيمان.
هذه بعض أهم النتائج التي توصلت إليها في بحث هذه المسألة ، والله أسأل التوفيق والسداد والرشاد في القول والعمل والاعتقاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا .
وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
المصادر والمراجع
v القرآن الكريم مصحف المدينة المنورة،
حقوق الطبعة محفوظة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فى المملكة العربية
السعودية عام 1434ه للخطّاط عثمان طه
v تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، الناشر
دار الكناب العربي بيروت لبنان، الطبعة عام 1434ه 2013م، عدد الأجزاء 20
v صحيح
البخاري للإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، الناشر
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الثانية ذوالحجة 1419ه مارس 1999م، جزء
واحد
v صحيح مسلم لمسلم
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار
إحياء التراث العربي بيروت، عدد الأجزاء 5
v سنن ابن ماجه لابن ماجة أبو عبد الله
محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار إحياء الكتب
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء 2
v سنن الدار قطني لأبو الحسن علي بن عمر
بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق شعيب
الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، الناشر مؤسسة
الرسالة بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ 2004م، عدد الأجزاء: 5
v نيل الأوطار للشوكاني لمحمد بن علي بن
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر دار الحديث
مصر، الطبعة الأولى 1413هـ 1993م، عدد الأجزاء 8
v لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن
على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، الناشر دار صادر
بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ، عدد الأجزاء 15
v شرح مجلة الأحكام العدلية للفقيه
الأستاذ علي حيدر أفندي، الناشر دار عالم الكتب، الطبعة خاصة
1423ه 2003م، عدد الأجزاء 4
v الأشباه والنظائر للسيوطي لعبد الرحمن
بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ
1990م، عدد الأجزاء 1
v الإحكام في أصول الأحكام للآمدي لأبو
الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، المحقق عبد
الرزاق عفيفي، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت دمشق لبنان، عدد الأجزاء 4
v الموسوعة الفقهية – الدرر السنية
لمجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، موقع الدرر السنية
على الإنترنت، تحميله شهر ربيع الأول 1433ه ، عدد الأجزاء 3
v الوجيز فى شرح القواعد الفقهية للدكتور
عبد الكريم زيدان، الناشر مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى 1432ه 2011م، جزء
واحد
v القواعد الكلية والضوابط الفقهية
للدكتور محمد عثمان شبير، الناشر دار النفائس الأردن، الطبعة الأولى 1426ه 2006م،
جزء واحد
v نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة
الزحيلي، الناشر مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت، الطبعة الثانية 1979م
v القواعد الفقهية للدكتور محمد بكر
إسماعيل، الناشر دار المنار القاهرة، الطبعة الأولى 1417ه 1997م
v المغني لابن قدامة الحنبلي، الناشر
مكتبة الرياض الحديثة الرياض، الطبعة محمد محيسن
الفهرس
المقدمة 1
خطة البحث 2
الموضوع 3
المبحث الأول 3
المطلب الأول : تعريف القاعدة 3
المطلب
الثاني : معنى القاعدة 4
المبحث الثاني : دليل القاعدة 6
المبحث الثالث : أمثلة وتطبيقات
القاعدة 8
الخاتمة 9
المصادر
والمراجع 10
الفهرس 12
(1) سورة التوبة :الآية 122
(2) صحيح البخاري رقم 71
(1) لسان العرب لابن منظور ( ج
4، ص 483 )
(2) شرح مجلة الأحكام العدلية
للفقيه الأستاذ علي حيدر أفندي ( ج 1 ، ص 344 )
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي
( ص 114 )
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي
( ج 1، ص 123 )
(2) الموسوعة الفقهية – الدرر السنية ( ج 2، ص 123 )
(3) الوجيز فى شرح القواعد الفقهية للدكتور عبد الكريم زيدان ( ص 222
)
(4) القواعد الكلية للدكتور
محمد عثمان شبير ( ص 214 )
(5) نظرية الضرورة الشرعية
للدكتور وهبة الزحيلي ( ص 68 )
(6) القواعد الفقهية للدكتور
محمد بكر إسماعيل ( ص 75 )
(1) القواعد الفقهية للدكتور
محمد بكر إسماعيل ( ص 75 )
(2) نظرية الضرورة الشرعية
للدكتور وهبة الزحيلي ( ص 68 )
(1) سورة البقرة : الآية 173
(2) تفسير القرطبي الجامع
لأحكام القرآن ( ج 2، ص 220 – 230 )
(3) سورة
الأنعام : الآية 119
(4) تفسير القرطبي الجامع
لأحكام القرآن ( ج 7، ص 66 )
(5) المغني لابن قدامة الحنبلي
( ج 2، ص 595 )
(1) سنن
ابن ماجه ( ج 2، ص 784 )
(2) سنن
الدار قطني ( ج 4، ص 266 )
(1) نيل الأوطار للشوكاني ( ج
5، ص 6 )
(3) سورة النحل : الآية 106
(4) صحيح
مسلم ( ج 1، ص 266 )